قال إسحاق1: الذي نختار ما قال الحسن: إذا اشتراها حائضاً اجتزى البائع والمشتري بتلك الحيضة2.

[1178-] قلت: قال سفيان: إذا اشتراها من امرأة يستبرئها لأن السنة أن يستبرئها3.

قال أحمد: جيد4.

قال إسحاق: كما قال5.

[1179-] قلت: إذا اشترى الجارية التي لا تحيض؟

قال أحمد: يستبرئها بثلاثة أشهر6.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015