قال إسحاق1: الذي نختار ما قال الحسن: إذا اشتراها حائضاً اجتزى البائع والمشتري بتلك الحيضة2.
[1178-] قلت: قال سفيان: إذا اشتراها من امرأة يستبرئها لأن السنة أن يستبرئها3.
قال أحمد: جيد4.
قال إسحاق: كما قال5.
[1179-] قلت: إذا اشترى الجارية التي لا تحيض؟
قال أحمد: يستبرئها بثلاثة أشهر6.