[1174-] قلت: قال: سألت سفيان عن رجل1 تزوج امرأة حاملا من السبي أو من فجور، هل

[1174-] قلت: قال: سألت سفيان عن رجل1 تزوج امرأة حاملاً من السبي أو من فجور، هل يجوز تزويجه؟

قال: يفرّق بينهما.

قال أحمد: جيد2.

قال إسحاق: كما قال.

قال أحمد: ولا 3يكون ذلك طلاقاً إذا4 وضعت، إن شاء خطبها إذا لم يكن دخل5 بها، فإن كان دخل بها يفرّق بينها وبينه، ولها الصداق وينالان بأدب. فإن شاء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015