[1174-] قلت: قال: سألت سفيان عن رجل1 تزوج امرأة حاملاً من السبي أو من فجور، هل يجوز تزويجه؟
قال: يفرّق بينهما.
قال أحمد: جيد2.
قال إسحاق: كما قال.
قال أحمد: ولا 3يكون ذلك طلاقاً إذا4 وضعت، إن شاء خطبها إذا لم يكن دخل5 بها، فإن كان دخل بها يفرّق بينها وبينه، ولها الصداق وينالان بأدب. فإن شاء