فالصداق أيضاً للسيد1.
قال أحمد: إذا كانت أمة فالصداق للسيد على حال2، ولا تخير تحت الحر.
قال إسحاق: كما قال أحمد3.
[1163-] قلت: قال سفيان: إذا أعتقت الأمة فعلمت في مجلسها أن لها الخيار فلم تختر فلا خيار لها.
قال أحمد: [لها4 الخيار] ما لم يغشها.5