على قوله ما نوى.1
قال: هو ظهار.3
قال أحمد: لا يكون ظهار إلا من زوجة.
قال إسحاق: كما قال.4
[1156-] قال أحمد: والخلية والبرية والبائنة والبتة وطلاق الحرج أخشى أن يكون ثلاثاً، وفي الحرام كفارة الظهار.
قال إسحاق: هو كما وصفنا أولاً على النيات.5