قال إسحاق: كما قال.

[1152-] قلت: سئل سفيان عن رجل تزوج امرأة في عدّتها؟

فقال: الولد للأول.

[قيل: وإن كانت سنة؟ [ع-56/ب]

قال: وإن كانت سنة] 1.

قيل: وإن كانت سنتين؟

قال: وإن كانت سنتين2.3

قال أحمد: [نعم ما لم تقر بانقضاء العدة.

قال إسحاق: كما قال [ظ-33/أ] .

[1153-] قلت:] 4 إذا5 كانت المرأة عند الرجل فولدت له، فقالت: إني

طور بواسطة نورين ميديا © 2015