قال إسحاق: كما قال.

[1125-] قلت: امرأة طلقت تطليقة فحاضت حيضة أو حيضتين فراجعها زوجها ثم طلقها قبل

[1125-] قلت: امرأة طلقت تطليقة فحاضت حيضة أو حيضتين فراجعها زوجها ثم طلقها قبل أن يدخل بها، تستأنف العدة؟

قال أحمد: نعم, تستأنف العدة.

قال إسحاق: كما قال1.

[1126-] قلت: يجوز شهادة رجل وامرأتين في الطلاق؟

قال: أحمد: لا والله.

قال إسحاق: يجوز2.

[1127-] قلت: قال سفيان في رجل طلق امرأته تطليقة [فولدت بعد 3

طور بواسطة نورين ميديا © 2015