قال إسحاق: كما قال.
[1125-] قلت: امرأة طلقت تطليقة فحاضت حيضة أو حيضتين فراجعها زوجها ثم طلقها قبل أن يدخل بها، تستأنف العدة؟
قال أحمد: نعم, تستأنف العدة.
قال إسحاق: كما قال1.
قال: أحمد: لا والله.
قال إسحاق: يجوز2.