قال إسحاق: قد بنّ إلا أن ينوي مقاسمة الثلاث التطليقات بينهن.

[1119-] [ع-55/أ] قلت: رجل قال لامرأته: أنت طالق كلما شئت وإذا شئت؟

قال1: إذا شئت فهي [مرة] 2، وإذا قال: كلما شئت فلها ذلك3 فيما بينها وبين ثلاث4.

قال أحمد: جيد ما لم يغشها، فإذا غشيها فلا أمر لها5.

قال إسحاق: كما قال إلا الغشيان6.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015