قال إسحاق: قد بنّ إلا أن ينوي مقاسمة الثلاث التطليقات بينهن.
[1119-] [ع-55/أ] قلت: رجل قال لامرأته: أنت طالق كلما شئت وإذا شئت؟
قال1: إذا شئت فهي [مرة] 2، وإذا قال: كلما شئت فلها ذلك3 فيما بينها وبين ثلاث4.
قال أحمد: جيد ما لم يغشها، فإذا غشيها فلا أمر لها5.
قال إسحاق: كما قال إلا الغشيان6.