ثم زوجها1 يقع على الأخرى؟
قال أحمد: نعم إذا خرجت [من2 ملكه] بنكاح3 حرمها على نفسه.
قلت: فإن طلقها فرجعت إليه؟
قال: لا يطأ واحدة منهما حتى يحرم فرج واحدة على نفسه.4
قال إسحاق: كما قال في الأمرين جميعاً؛ لأنه لا بد من إخراج إحداهما من ملكه.5
[1112-] قلت: سئل سفيان عن رجل اشترى جارية وهي مسروقة فوقع عليها فحبلت ثم جاء صاحبها؟