ثم زوجها1 يقع على الأخرى؟

قال أحمد: نعم إذا خرجت [من2 ملكه] بنكاح3 حرمها على نفسه.

قلت: فإن طلقها فرجعت إليه؟

قال: لا يطأ واحدة منهما حتى يحرم فرج واحدة على نفسه.4

قال إسحاق: كما قال في الأمرين جميعاً؛ لأنه لا بد من إخراج إحداهما من ملكه.5

[1112-] قلت: سئل سفيان عن رجل اشترى جارية وهي مسروقة فوقع عليها فحبلت ثم جاء

[1112-] قلت: سئل سفيان عن رجل اشترى جارية وهي مسروقة فوقع عليها فحبلت ثم جاء صاحبها؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015