قال إسحاق: إذا راجع بشهود كانت رجعة، وإن وطئها يريد به المراجعة كانت رجعة، وأما دون الجماع فلا تكون مراجعة إلا أن يكون شهود. 1
قال: عليه الحد وليس عليها الحد2, وليس [لها3] شيء إن