قال إسحاق: إذا راجع بشهود كانت رجعة، وإن وطئها يريد به المراجعة كانت رجعة، وأما دون الجماع فلا تكون مراجعة إلا أن يكون شهود. 1

[1107-] قلت: رجل غصب امرأة على نفسها، ما عليه؟

قال: عليه الحد وليس عليها الحد2, وليس [لها3] شيء إن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015