قال إسحاق: كما قال.

[1094-] قلت: رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها، ثم تزوج أخرى فدخل بها، فإذا هي ابنة1؟

قال2: يفارقهما جميعاً، ثم يخطب الابنة إن شاء3.

قال إسحاق: كما قال.

[1095-] قلت: رجل تزوج امرأة فدخل بها، ثم تزوج أخرى فدخل بها، ابنة أو أما [ع-54/أ]

[1095-] قلت: رجل تزوج امرأة فدخل بها، ثم تزوج أخرى فدخل بها، ابنة أو أماً [ع-54/أ] حرمتا عليه جميعاً؟

قال أحمد: يفارقهما4.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015