قال إسحاق: كما قال.
قال2: يفارقهما جميعاً، ثم يخطب الابنة إن شاء3.
[1095-] قلت: رجل تزوج امرأة فدخل بها، ثم تزوج أخرى فدخل بها، ابنة أو أماً [ع-54/أ] حرمتا عليه جميعاً؟
قال أحمد: يفارقهما4.