[1082-] قلت: العبد إذا طلق الأمة طلاقا يبنها1، ثم مات وهي في عدتها2 تعتد عدة المتوفى

[1082-] قلت: العبد إذا طلق الأمة طلاقاً يبنها1، ثم مات وهي في عدّتها2 تعتدّ عدة المتوفى عنها زوجها: شهرين وخمس ليال.

قال: نعم3.

قال إسحاق: هكذا هو4.

[1083-] قلت: وإن أعتقت وله عليها رجعة ولم تختر فراقه حتى يموت وهي في عدتها من

[1083-] قلت: وإن أعتقت وله عليها رجعة ولم تختر فراقه حتى يموت وهي في عدتها من طلاقها، اعتدت عدة الحرة؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015