قال إسحاق: كما قال1.

[1066-] قلت لأحمد2: الظهار أمن ذوات المحرم من النسب والرضاعة؟

قال: لا أعرف الرضاعة. وجبن عنها.

قال إسحاق: الرضاع والنسب واحد3.

[1067-] قلت لأحمد4: رجل ظاهر من امرأته ثم فارقها, عليه أن يكفّر؟

قال: لا يكفّر، إنما الكفارة إن5 أراد أن يعود

طور بواسطة نورين ميديا © 2015