قال إسحاق: كما قال ابن عمر رضي الله عنهما ويحلف على إرادته
[1060-] قلت: إلى كم يكون أمرها بيدها؟
قال: إذا ملكها أمرها فأمرها بيدها حتى يغشاها، أو يرجع في ذلك.
قلت: يرجع إن شاء.
قال1: يرجع إن شاء يعني الزوج.
قال إسحاق: كما قال2 يرجع، ولكن ما قال حتى يغشاها فليس ببيّن3.