قال إسحاق: كما قال ابن عمر رضي الله عنهما ويحلف على إرادته

[1060-] قلت: إلى كم يكون أمرها بيدها؟

قال: إذا ملكها أمرها فأمرها بيدها حتى يغشاها، أو يرجع في ذلك.

قلت: يرجع إن شاء.

قال1: يرجع إن شاء يعني الزوج.

قال إسحاق: كما قال2 يرجع، ولكن ما قال حتى يغشاها فليس ببيّن3.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015