[1038-] قلت لأحمد:1 ويخطبها في العدة.
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.2
[1039-] قلت: لم لا يكون طلاقا؟
قال: الطلاق ما تكلم به الرجل، إنما هذا شيء من قبلها.3
قال إسحاق: كما قال.
[1040-] قلت: إذا خيّرت الأمة فاختارت نفسها ولم يكن دخل بها؟
قال: فلا صداق لها [وإن اختارته فالصداق] 4