فإنه يحد وهي امرأته، فإن أكذب نفسه حد أيضاً وهي امرأته.
قال أحمد: إذا طلقت تطليقتين ثم أعتقت فإن تزوجها تكون عنده على تطليقة1 على حديث يحيى2 بن أبى كثير عن عمرو3 بن