[1029-] قلت: إذا كذب نفسه عند الخامسة؟

قال: يضرب، وهي امرأته.1

[1030-] قلت: فإن لم تحلف عند الخامسة؟

قال: لا ترجم، يقال لها: اذهبي2، والولد لها.

فإذا أقرت أربع مرات3 رجمت.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015