المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
مسائل الامام احمد واسحاق بن راهويه
(صفحة 1442)
[1029-] قلت: إذا كذب نفسه عند الخامسة؟
قال: يضرب، وهي امرأته.1
[1030-] قلت: فإن لم تحلف عند الخامسة؟
قال: لا ترجم، يقال لها: اذهبي2، والولد لها.
فإذا أقرت أربع مرات3 رجمت.