ل ترجع وتكون عنده على ما بقي.1

قال إسحاق: كما قال.2

[1022-] قلت: رجل3 حلف بطلاق امرأته لا يدرى أواحدة أو ثلاثة؟

قال: أما الواحدة فقد وجبت عليه وهي عنده حتى يستيقن.4

طور بواسطة نورين ميديا © 2015