[1019-] قلت: رجل تزوج امرأة قد زنت قبل ذلك ولم يعلم؟ 1

قال: هي امرأته2 وإن فارقها يجب لها نصف الصداق.3

قال إسحاق: هو كما قال.4

[1020-] قلت: إذا وطئ الرجل جاريته ممن لا تحيض ثم أراد بيعها؟ 5

قال: يستبرئها6 بثلاثة أشهر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015