المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
مسائل الامام احمد واسحاق بن راهويه
(صفحة 1433)
[1019-] قلت: رجل تزوج امرأة قد زنت قبل ذلك ولم يعلم؟ 1
قال: هي امرأته2 وإن فارقها يجب لها نصف الصداق.3
قال إسحاق: هو كما قال.4
[1020-] قلت: إذا وطئ الرجل جاريته ممن لا تحيض ثم أراد بيعها؟ 5
قال: يستبرئها6 بثلاثة أشهر.