قال إسحاق: هو كما قال.
قال إسحاق: هما في الأجل على ما وقّت لهما أربع سنين وسنة.3
قال أحمد: إذا فقدت زوجها تربص أربع سنين، ثم أربعة أشهر وعشراً، ثم تزوجت.