قال إسحاق:1 ليس عليه في ذلك كفارة الظهار إلا أن ينوي بهذا القول الظهار، ولو نوى طلاقاً كان ذلك.

[1006-] قلت لأحمد: الإيلاء يوقف،2 أو إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة؟

قال: يوقف، يوقفه3 السلطان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015