المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
مسائل الامام احمد واسحاق بن راهويه
(صفحة 1418)
[1002-] قلت: إذا ظاهر من امرأته ثم وقع بها قبل أن يكفّر ما عليه؟
قال: كفارة واحدة.1
قال إسحاق:2 هو كما قال.
[1003-] قلت: إذا ظاهر من أربع نسوة؟