[1002-] قلت: إذا ظاهر من امرأته ثم وقع بها قبل أن يكفّر ما عليه؟

قال: كفارة واحدة.1

قال إسحاق:2 هو كما قال.

[1003-] قلت: إذا ظاهر من أربع نسوة؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015