[999-] قلت: قال مالك: ولا تحصن1 الحرة العبد؟

قال: جيد، لأن العبد لا يرجم إذا زنى، ولا يكون محصناً.2

[1000-] قلت: قال مالك: والأمة إذا كانت تحت الحرّ فإنه لا يحصنها؟

قال: كذا3 هو، لأن عليها نصف العذاب، ولا ترجم إذا زنت.

قال إسحاق: كما قال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015