قال أحمد: إذا كان يخاف الفتنة لم أر به بأساً أن يتزوج الأمة وإن كانت له امرأة.1

قال إسحاق: 2 كما قال.

قال إسحاق: كل ما لم ينصبها بعينها لم يقع الطلاق وقّت أو لم يوقّت.

[992-] سألت إسحاق3 عن رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق فتزوج؟

قال: أما إذا نصبها بعينها فإن الكف أحب إليّ4، وإن يقدم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015