قال: لها المهر ويخطبها مع الخطاب بعد انقضاء عدتها من الأول، ثم تعتد من الذي تزوجها في عدتها.1

قال إسحاق: كما قال.2

[979-] قلت: تزوجها في العدة ثم طلقها ثلاثاً؟

قال: هذه مسألة شنيعة. ثم قال: ليس طلاقه إياها بشيء، كأنه لم ير هذا تزويجاً.

قال إسحاق: ليس طلاقه إياها بشيء.3

طور بواسطة نورين ميديا © 2015