قال: لها المهر ويخطبها مع الخطاب بعد انقضاء عدتها من الأول، ثم تعتد من الذي تزوجها في عدتها.1
قال إسحاق: كما قال.2
[979-] قلت: تزوجها في العدة ثم طلقها ثلاثاً؟
قال: هذه مسألة شنيعة. ثم قال: ليس طلاقه إياها بشيء، كأنه لم ير هذا تزويجاً.
قال إسحاق: ليس طلاقه إياها بشيء.3