قال إسحاق: حرام بلا شك1 لما ثبت نهيه وتحريمه بعد إحلاله.2
ونسخ ذلك العدة والميراث والطلاق3 مع أن المتعة كانت بالولي والشهود والإعلان لذلك إلى أجل مسمى.