فمبهمة.1

قال إسحاق: كما قال.

[917-] قال أحمد:2 إذا تزوج الرجل المرأة فماتت فلا بأس أن يتزوج ابنتها3، ومن4 الناس

[917-] قال أحمد:2 إذا تزوج الرجل المرأة فماتت فلا بأس أن يتزوج ابنتها3، ومن4 الناس من يكرهه من أجل الميراث،5 وإذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015