ترى أنه قد ثبت لعتبة نسباً وقد كان زنى بها، فأما دون الفرج1 فإنه لا يحرم الحرام الحلال.2

[915-] قلت: قال سفيان في رجل قبل ابنته من شهوة3 وهو يرى أنها امرأته: حرمت عليه

[915-] قلت: قال سفيان في رجل قبّل ابنته من شهوة3 وهو يرى أنها امرأته: حرمت عليه امرأته؟

قال أحمد: أما أنا فلا أحرم إلا بالغشيان.

قلت: قيل له -يعني سفيان-: رجل تزوج امرأة4 ذات محرم وهو يعلم؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015