فشهرين.1

وعدّتها إذا مات عنها زوجها شهران وخمس ليال.2

قال إسحاق: كما قال سواء.3

[907-] قلت: كم يطلق العبد الحرة؟ وكم تعتد؟

قال: الطلاق4 بالرجال والعدة بالنساء.5

طور بواسطة نورين ميديا © 2015