قلت: فإن أجاز المولى بعد ذلك؟

قال: يستأنف النكاح.1

قيل له: يجلد؟

قال: على قول ابن عمر -رضي الله عنهما- نعم2، ولكن حديث3 أبي موسى رضي الله عنه.

[902-] قلت: فليس لها4 صداق ولا عليها عدة؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015