قال إسحاق: إنما يكتب الوالي إذا مضى سنتان: [ع-44/أ] إن رجعت وإلا فرقت، فإن رجع وإلا فرق.
[898-] قلت: تزوج امرأة1 فلم يدخل بها، يقول: أدخل بها غداً إلى شهر، يُجبر على الدخول بها؟
قال أحمد: أذهب إلى أربعة أشهر،2 أي إن دخل بها وإلا فرّق بينهما.3
قال إسحاق: هو حسن.