قال إسحاق: إنما يكتب الوالي إذا مضى سنتان: [ع-44/أ] إن رجعت وإلا فرقت، فإن رجع وإلا فرق.

[898-] قلت: تزوج امرأة1 فلم يدخل بها، يقول: أدخل بها غدا إلى شهر، يجبر على الدخول

[898-] قلت: تزوج امرأة1 فلم يدخل بها، يقول: أدخل بها غداً إلى شهر، يُجبر على الدخول بها؟

قال أحمد: أذهب إلى أربعة أشهر،2 أي إن دخل بها وإلا فرّق بينهما.3

قال إسحاق: هو حسن.

[899-] قلت: إذا زوج الرجل ابنته أو أخته واشترط لنفسه شيئاً؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015