قال: يقيم عند البكر سبعاً ثم يدور، وعند الثيب ثلاثاً ثم يدور.1

قال إسحاق: كما قال.2

[889-] قلت: [تزوج] 3 اليهودية والنصرانية؟

قال: لا بأس به.4

طور بواسطة نورين ميديا © 2015