[884-] قلت1: إذا تزوج الرجل المرأة أله أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟

قال أحمد:2 نعم.

قلت: بحديث من تقول هذا؟

قال: بحديث خيثمة3.

واحتج بحديث بروع4 ابنة واشق.

قال إسحاق: كما قال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015