لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أنكح الوليان فالنكاح للأول"،1 وكل من وصفنا أولياء، فإذا كان أحدهما أقرب من الآخر فإنما استحق بالقرب الميراث دون الآخر، ولا يزول عن أدناهما اسم الولاية وذلك أنه ليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الوليين: أيهما أقرب،2 وكل ولي كذلك، قاله3 مالك بن أنس ومن اتبعه.
قال أحمد: أعجب [ع-43/أ] إليّ أن يستأنف النكاح الذي