[875-] قلت: حديث المغيرة بن شعبة أنه أمر رجلا أن يزوجه امرأة المغيرة أولى بها.
قال أحمد: كذاك نقول.1
قال إسحاق: كما قال، وإن تزوجها هو وأشهد فهو نكاح تام، لأن إذنه حين تزوج منه وفعله سواء.2
[876-] قلت: كان يقال: الفروج إلى العصبة والأموال إلى الأوصياء؟ 3
قال أحمد: جيد.4