[875-] قلت: حديث المغيرة بن شعبة أنه أمر رجلا أن يزوجه امرأة المغيرة أولى بها.

قال أحمد: كذاك نقول.1

قال إسحاق: كما قال، وإن تزوجها هو وأشهد فهو نكاح تام، لأن إذنه حين تزوج منه وفعله سواء.2

[876-] قلت: كان يقال: الفروج إلى العصبة والأموال إلى الأوصياء؟ 3

قال أحمد: جيد.4

طور بواسطة نورين ميديا © 2015