وإن1 أدركت فاختارت نفسها فلها أن تتزوج من غير أن يفرق بينهما الحاكم، وأخطأ هؤلاء حين قالوا2 يفرق بينهما الحاكم3 كما لا يتوارثان.
[863-] قلت لأحمد:4 قال سفيان:5 إذا استأمرت البكر وقد زوجتها، فقالت: لا أرضى فلها ذلك.
قال أحمد: إذا كان من غير أب.6