قال: نعم1.

وقد صح في الحضر أنه يصلي على من يحب الصلاة عليه من أهل العلم أو القرابات أو ما أشبه ذلك إلى [ثلاثة2] أيام، فإن كان [غائباً3] فقدم فإلى شهر4 فهذا الذي نعتمد عليه وما كان بعد الوقت [للغائب5] أو لأهل الحضر فصلوا لم نعب6.

وكذلك إذا أدرك الجنازة وقد صُلِّى عليها، فله أن يصلي مع أصحابه قبل أن تدفن، أمر بذلك علي7 بن أبي طالب رضي الله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015