قال إسحاق: كما قال1.
قال: إذا [أوصى2] فهو بيِّن، وإذا لم يوص فلا يُدْفَعُ الأولياء3، وإذا شهد الأمير فهو أحق به4، والأب أحق من الزوج5.
قال إسحاق: الأمير أولى ثم [ع-38/أ] الإمام الذي يصلي بهم ثم الأولياء6، والزوج أحب إلينا من الأب7، وإن كان [أوصى8] إلى رجل يصلي عليه فهو أولى من كلٍ9.