قال إسحاق: كما قال: وإن كان موسراً1 ففي ثوبي حبره2، فهو على قدر الميسرة3.

[806-] قلت: يؤخذ من الميت شيء، شعره أو ظفره؟

قال: إذا كان فاحشاً فنعم4.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015