قال إسحاق: إذا تخوف على نبش القبر فإن فعلوا فلا بأس، فأما للتعظيم فلا1.
قال: أما الرجل في ثلاثة2 أثواب يدرج فيه إدراجاً3 ليس فيها قميص ولا عمامة4.