قال: نعم.
قال إسحاق: لا يفعل شيئاً من ذلك أعجب لنا، فإن اشترط إلا الجمعة، فإنّه قد رخّص له في ذلك.1
قال: أشدّ شيء يكون عليه قضاء يومه.
قال أحمد: إنّي أحبّ أن تكون وجبت عليه الكفّارة، ولم يستجري عليه.
قال إسحاق: عليه القضاء والكفّارة، إذا جامع دون الفرج.4