قال: نعم.

قال إسحاق: لا يفعل شيئاً من ذلك أعجب لنا، فإن اشترط إلا الجمعة، فإنّه قد رخّص له في ذلك.1

[788-] قلت: سئل2 عن رجل قبّل فأمنى،3 أو جامع في غير الفرج؟

قال: أشدّ شيء يكون عليه قضاء يومه.

قال أحمد: إنّي أحبّ أن تكون وجبت عليه الكفّارة، ولم يستجري عليه.

قال إسحاق: عليه القضاء والكفّارة، إذا جامع دون الفرج.4

طور بواسطة نورين ميديا © 2015