بالغسل يجب الصوم ولا يسقط.1
[779-] قلت: قال الأوزاعي: أيّما امرأة حاضت قبل غروب الشمس فلتفطر، وعليها قضاء يوم مكانه.2
قال أحمد: نعم.3، 4، 5