على مذهب القرآن، حيث وصف الله عزّ وجلّ ثلاث حيض للاتي يحضن، ثمّ جعل للاتي يئسن،1 أو التي ارتابت ثلاثة أشهر بدل كلّ حيضة شهراً، فلذلك جعلنا للمبتدئة المختلطة عليها حيضها من استحاضتها شهراً وتتحرى هذه الأيّام السبعة من الشهر وأي وقت كان يكون فيها ترى دمها فتجلس السبعة الأيّام التي كانت أكبر وهمها.2

[771-] قال إسحاق: وأما الزوج فإن له أن يأتي المستحاضة3 إذا كانت تعرف وقت أقرائها، وأما إذا

[771-] قال إسحاق: وأما الزوج فإنّ له أن يأتي المستحاضة3 إذا كانت تعرف وقت أقرائها، وأما إذا جعلتها مستحاضة بالتحرّي فما كفّ عن جماعها فهو أسلم له حتّى يتبين لها طهرها من حيضتها، أو تكون استحاضة بيّنة، وأما إذا كان أيّامها معلومة فترى الطهر بين ذلك فلها أن تتربّص إن كان نهارا إلى آخر وقت العصر قدر ما اغتسلت، إن أمكنها أن تصلي الظهر والعصر ثمّ تغرب، أو الظهر وركعة من العصر ثمّ تغرب، فإن تربصت قدر ذلك ثمّ رأت دمّا فهو من حيضتها، هذا لأنّ خلقة المرأة4 تكون ألوانا إما دمّا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015