قلت: ظهر الدمّ، و1 لم يظهر الولد.
قال: إذا كان منه. 2
قال إسحاق: كلّما لم يظهر الدم، ولو3 خروج الولد، لم تدع الصلاة4، فإذا ظهر الدم تركت الصلاة وإن كان قبل الولادة5 بيوم أو يومين.6