قال: لا يكون هذا حيضا إذا كانت قد حالت1.2، 3

قال إسحاق: حكمها حكم المستحاضة إذا جاوزت الخمسين، لأنّها لا تلد بعد الخمسين أبداً.4

[757-] قلت: المستحاضة تغتسل [ع-35/ب] عند كلّ صلاة؟

قال: إن قويت على ذلك، وإن جمعت بين كلّ صلاتين، وإلاّ الوضوء يجزئها.5

طور بواسطة نورين ميديا © 2015