قال إسحاق1:2 مخيّر بين أن يعتق رقبة إن شاء،3 وبين أن يتصدّق بدينار أو نصف دينار معناه: إن4 كان الدم عبيطاً5،6 فدينار، وإن كان صفرة7 فنصف دينار.
وقلنا: العتق، لما روى الحسن: أنّه يعتق رقبة.8
[746-] قلت: الحائض تطهر قبل الليل؟.
قال: تقضي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر9