قال إسحاق: يأتيها زوجها، الصلاة أعظم وذلك إذا كان1 استحاضة بينة.2

[743-] قلت3: المرأة تشرب الدواء 4يقطع الدم عنها؟

قال: إذا كان دواء معروف5 فلا بأس به.6

قال إسحاق:7 كلّ ما لم يرد8 بذلك إسقاط ما في البطن،9 فلا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015