آخر، ويكون قد قضى فرضه، ولأن رمضان [قد] 1 قطع بين تمام صومه، وهو عذر بين لا يجوز ذلك في الحضر2.

[733-] قلت لأحمد: الزهري كره للمسافر أن يجامع امرأته في السفر3 نهارا في [شهر] 4 رمضان؟ فلم ير5

[733-] قلت لأحمد: الزهري كره للمسافر أن يجامع امرأته في السفر3 نهاراً في [شهر] 4 رمضان؟ فلم ير5 به بأساً في السفر6.

قال [ع-34/ب] إسحاق: كما قال7، لأن حكم الجماع والأكل واحد.

[734-] قال إسحاق: وأما القبلة للصائم والمباشرة فهو8

طور بواسطة نورين ميديا © 2015