[711-] قلت: من قال: لا يقضى رمضان في ذي الحجة؟

قال: أي شيء يكره من ذلك1؟

قال إسحاق: هو جائز2، ومن كرهه3 (أراد أن يصومه) 4 تطوعاً، لما يستحب العمل فيه، وهذه رخصة، لأنه حرضه على التطوع ويؤخر قضاء الفرض5.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015