أن يخرج [الفضل من يده] 1.
واختلف أهل العلم في [فضل] 2 سعة الدار؛ فرأى ابن المبارك إذا لم يمكنه بيع [فضل المسكن] 3، إلا أن يكون الطريق عليه، ولا يقدر أن يصرف الفضل من وجه آخر، فإنه يعطى، و [لا يحتسب عليه] 4 الفضل5.
ورأى الأوزاعي ومن اتبعه، أن يباع المسكن، فإذا6 أخذ ثمناً