[668 -] قلت: سئل الأوزاعي عن المرأة تؤدي زكاة مهرها، إذا كان زوجها ملياًّ.

قال: ليس تعد المرأة صداقها، مالاً1.

قال أحمد: تزكيه إذا قبضته لما مضى2.

قال إسحاق: كما قال، وإن كان زوجها ملياًّ، تقدر على أخذه، أخرجت الزكاة كل عام3.

[669 -] قلت: إن رجلاً أتى علياًّ4 بزكاة ماله، فقال: هل نعطيك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015